محمد هادي المازندراني
413
شرح فروع الكافي
وقُنيانٌ : يتّخذ قُنيةً . « 1 » قوله في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم : ( فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ) . [ ح 4 / 5853 ] يعني زكاة الفطر عند رؤية هلال شوّال . قوله في مرسلة ابن أبي عمير : ( فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء ) . [ ح 6 / 5855 ] يعني إذا كان التلف بعد الحول بغير تفريط في الإخراج وفي التلف ، ولا خلاف حينئذٍ في سقوط زكاة التالف . باب صدقة الإبل باب صدقة الإبل المشهور بين الأصحاب أنّ لها اثنا عشر نصاباً : خمسة منها خمس ، والواجب في كلّ منها شاة ، ففي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، والسادس ستّ وعشرون بزيادة واحدة على الخامس ، والواجب فيه بنت مخاض ، « 2 » والسابع ستّ وثلاثون وفيه بنت لبون ، والثامن ستّ وأربعون وفيه حقّة ، والتاسع إحدى وستّون وفيه جذعة ، « 3 » والعاشر ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، والحادي عشر إحدى وتسعون وفيه حقّتان ، والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون مراعياً لغبطة
--> ( 1 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 555 ( قنن ) . ( 2 ) . المخاض : اسم للنوق الحوامل . وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية ؛ لأنّ امّة قد لحقت بالمخاض - أي الحوال - وإن لم تكن حاملًا . النهاية ، ج 4 ، ص 306 ( مخض ) . ( 3 ) . نقل الطريحي عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الثقة الجليل في أسنان الإبل : أوّل ما تطرحه امّه إلي تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض ؛ لأنّ امّه قد حملت عليه ، فإذا دخل في الثانية سمّي ابن لبون ؛ وذلك لأنّ امّة قد وضعت فصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّى حقّا والأنثى حقّه ؛ لأنّه استحقّ أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعاً ، وإذا دخل في السادسة سمّي ثنيّاً ؛ لأنّه قد ألقى ثنيّة ، فإذا دخل في السابعة فقد ألفي رباعيّته وسمّي رباعيّاً . . . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 596 ( حور ) .